الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٣- 541 -
1
ما يجب منه التنصل
زير
وألزموا من قد يبيع بالربا والانفساخ بعد توب وجبا تنصلا منه إلى أربابه ليخرجن في غد من بابه كذاك أيضا آخذ الكرا على عياره ميزانه فحل علا كذاك من يأخذه على الزنى وكل فحش والذي يعطى هنا أو التغنى أو على الملاهي جميعها وهكذا المناهي كالدف والقمار والزمور و آخذ الثمن الخنـ أو ميتة أو لحم خنزير دم والكلب مهما كان لم يعلم و آخذ على المداراة لما يروى عن الهادى لنا من العمى شر الورى من كان يكرمنا خيفة شره نظمت المعنى وآخذ على طريق الرشوة في الحكم والفتوى أو الشهادة وهكذا من فى يديه دخـ ـــــلا شيء قد استرابه فأكـ أو دخل الحرام ثم استعمله أو باع حرا أو بكره أشغله وشاهد على امرئ بزور والرق مثل حاكم بالجور
ـــلا
وما على الأذان يؤخذن وما على إمامة لمن تأمم كذاك ما يأخذه المعلم يوما على التعليم والمنجم وساحر وهكذا العراف وكاهن ومثله الكتاف وهكذا ما أخذته القابله إن كان ذاك عن شروط حاصله وكل ما يأخذه المرء على أعمال بر يوجب التنصلا وحل ما تعطى له القوابل إن لم يكن هناك شرط حاصل وما على الحروز والخفارة وإن بشرط جاز والدلالة و آخذ الزكاة وهو ذو غنى أو مشرك أو ذو كبير أعلنا أو كان آخذا لها من غير ما حل له بردها قد ألزما ومن أتى إلى أناس وانتسب لغير قومه فأعطوه نشب