سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٤

542

-

زعم

أو قال إنه مكاتب ولم يكن مكاتبا كمثلما فرد ما أعطوه من أموال عليه لازم بكل حال

يرده إلى الذى أعط

اه إن كان هذا يعرفن إياه

وإن يكن لا يعرفن لربه فإنه يلزمه يوصى به إلى أن تبلغن أربابها وتصلا

صية

ـد وصية إلـ

في ضمان من غير شيئا عن حاله

وجاعل لناقة أو أمة أو نحو هذين كمثل النعجة شيئا لها يمنع من ولادة فإن ذاك ضامن بحالة ما بين قيمة لها وهي تلد وقيمة لا يأتين منها ولد وضارب للاقح فأعدما لقاحها قبل مصـ يره دما يضمن بين القيمتين لاقحا وغير لاقح كما توضحا وعاقر لجمل ثم انكسر حتى غدا من كسره لا ينجبر فربه مخير أن يأخذر قيمته وهو صحيح من وإن يشا أن يأخذن جمله وأرش ما أنقصه فذاك له فإن تكن قيمته منكسرا أكثر منها سالما وأوفرا فإنه يأخذه إن شاء ويأخذ النقص الذي قد جاء إذا عدا عليه عاد فكسر

يلتئمن كس

أذى

ـره ويجبرن

وهذا جميع ما لا ينجبر فإن يكن ذلكم المنكس فإن عاقرا له يضمن ما أنقصه بكسره فليغرما وكلما يوزن أو يكال إن حوله عن حاله شخص زکن مثل دنانير حليا كونا ومثل بر وله قد طحنا غربه مخير إذا ألحب نقوده وبره كما غصب وإن يشا أن يأخذن ما عمله مغتصب من ذلكم فذاك له