الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٥543
-
فإن يك المعمول هذا استلما فما عليه من عناء لزما إذ ليس من عرق لمن قد اغتصب في خبر عن الرسول المنتخب
وإن يكن أحدث من قد اغتصب في الحب عيباً يأخذنه من غصب
ويأخذن من غاصب ما كانا أنقصه العيب وما قد شانا وقيل من يصبغ ثوب أحد يأخذه ويغر من المعتدى قيمة صبغه وإن شا أخذا قيمة ثوبه على ما كان ذا وسارق صوفا له يغير بصبغة فربه مخير فى أخذ وزن صوفه ممن سرق أو أخذه بعينه كما استحق ويغر من الذى كان سرق قيمة صبغة كما قد تتفق وإن يكن منه ثيابا كونا غربه يأخذها بلا عنا وخالط مالا لجملة بلا أن يأذنوا فيما له قد فعلا حتى غدت لا تفـ رزن يضمن قيمتها لهم كما تعين إن يك مما ليس يوزنن ولا يكال لو كانت لديه مثلا فإن أتى بغرم ذاك أمسكا أشياءه لنفسه تملكا وإن يكن يكال أو يوزن ذا فكل شخص خص منهم فليأخذا لكيله أو وزنه إن كانا يعرفه وأمره اسـ وإن هم لذلكم ما علموا يتفقـ وا على صلاح لهم ولا ضمان إن يكن أخلط ما يفرز ما منقسما بينهم ومن يكن تعمدا قد أفسدا في نفس أو مال لغيره غدا يلزمه الغرم معا والإثم أولا فما عليه إلا الغرم إن كان عالما بما قد أفسدا وليس من شيء عليه أبدا في كل.، ما لم يتعمده ولم يعلم به فإنه منه سلم كذاك كل ما ديه وجدا من ماله أو مال غيره غدا إن كان قد تعمد الإفساد له أو أنه ضيعه وأهمله حتى إذا في غيره قد أفسدا يلزمه من ماله ما قد بدا
ستبانا