الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٦-
- 544
—
لة تعـ
دا
تبر
فإن يكن لغيره لا يرجع على سواه بالذي قد يدفع وحيوان المرء ما قد أفسدا يضمنه لو لم يكن تعمـ لو أن ذاك زائد عن قيمته فإنه يضمنه برمته وكل ما أفسده الإنسان في ما ينبتن من زرعهم و والمعلف وغلة الأشجار قبل الدرك فإنه يضمن دون شك قيمته إذا له كانت قيم أولا فإنما ضمانه لزم ما بين قيمة لتلك الأرض والزرع كائن بها إذ نقضى وبين قيمة لها وليس من زرع عليها هكذا تقومن وهكذا أشجاره إن لم تكن من قيمة لغلة فيما زكن يدرك في الحكم الذي قد فصلوا ما بين قيمة عليها الغلك وبين قيمة لها تقدر عارية من غـ أما فريك من زروع ورطب والبسر إن أفسده متى وثب فايغر من قيمته وقيلا بأن ذاك يغر من الكيلا ونازع النبات من نخل فتى من قبل أن يلقح ما قد نبتا فضامن قيمة ما كان نزع من النبات لافساد إن وقع وقالع الإقباب غصبا يلزم قيمتها عليه حين يغرم وقيل من رأى الفساد استقبلا مالا لشخص وبه قد نزلا ويمنعن ربه أن يدفعا عنه إلى أن الفساد وقعا فضامن وذاك مثل من يرى ذئبا أتى أغنامه ليعقرا أو جملين اقتتلا أو عاينا وان وهلاكه دنا ويمنعن عند هذي الحالة صاحبه من ذبحه بالالة وسارق كاللحم من إنسان كالتين والنبيذ والألبان أمسكه إلى انقلاب حالته فيضمنن ناقصا من قيمته وإن يكن جميع ذاك فسدا فالجمي ع ضامن حيث اعتدى وحيوان المرء مهما يأكل شيئا ولما يك بالمحل