الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٧-
545
—
فليمتن
أن يشرب الألبانا صاحبه لأجل ما قد كانا
يوم
يوماً وليلة إذا لم يغرما قيمة ما أصابه متمما وبعضهم رخص فيه مطلقا وهكذا إن كان ذاك انطلقا ويأكلن من بنات المقبره وليلة له مقدره ومن ينجس ثوب شخص أو أنا أو الذي من شأنه الغسل هنا يضمن بين قيمته طاهرا و نجسا من بعد أن يقدرا وقيل ما أنقصه الغسل وقد قيل الذي يغسله به فقد وربه لا يدركن عليـ له له كما يرضيه إذا أبى من نجس الثيابا يغسلها من نجس أصابا وإن يكن بأمره الغسل فعل يضمن ما أنقصه متى غسل ومن ينجس غير مغسول يحس ولا به ينتفعن وهو نجس
ينتفع
فإنه يؤخذ بالضمان لقيمة الجميع في ذا الشان فمن يكن نجس للزيت بدم أو ميتة أو لحم خنزير يذم فقيمة للزيت يضمنن أو يضمنن كيله أو وزنا وقال بعض إن رب الزيت مخير إن شاء ذاك يأتى وإن يشا أن يأخذن ما ذكر أي زيته وفيه رجسه الوضر أخذ ما ه ينتفعن مع يكون بينه كما قد علما وبينه وهو طهور يقع وبعضهم يقول لا ينتفـ بالزيت بعد حالة انتجاسه فليلقه ليسلمن من باسه ل من ينجسن دارا سواه أو حائطه أو غارا أو حيوانا كان أو أشجارا يضمن أرش ما هناك صارا وإن يكن لم يغر من ما ذكر حتى إذا ما الرجس زال والأثر بما مضى عليه من زمان فالخلف في الإلزام الضمان ألزمه بعض وبعض قالا إن الضمان هاهنا قد زالا وواضع ثوبا بمسجد وقد حوله سواه من حيث وجد
وقي
(م 35 ـ سلاسل الذهب)
(