الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٨546
لكى يصلى هاهنا ففس -
ذلكم الثوب بأمر قد بدا
بحرق أو غيره أو انتزع ما فيه من حب ومن نقد وضع فإن من الثوب كان حولا ليس عليه من ضمان جعلا وتلزمن قيمته من أوقدا جد إذا بنار فسدا وإن يكن في غير مسجد لنا حول للثوب يصير ضامنا لو في المصلى كان ذاك حولا ورخصوا لو سواه جعلا ومخرج من مسجد أشياء يظنها له متى ما جاء وظهرت من بعد هذا الحال لغيره من أحد الرجال غذاك فى ضمانه قد دخلا ما لم يكن لربه قد وصلا وإن يكن لم يتوار قط ذا عن موضع قد كان منه أخذا فإنه يرده فيه وقد رخص بعضهم له في أن يرد فيه ولو كان به قد خرجا إن لم يكن صاحبه من قبل جا
ومن يكن قد أخذ القطاع له وعندهم بهائم معقـ وهي حرام وله قد جبروا بأن يسق لهم ما قهروا فلا يسق لهم فذاك حرما لو أنه كان يلاقى العدما
وإن يكن قد ساق ذاك لهم فذاك في ضمانه مرتطـ وإن بعض العلماء رخصا في أن يسوق لهم ليخلصا وإن هم قد جبروه أن يدل لهم على من يقتلونه مثل فما له يدلهم إذ يهلك ولا يدله م ولو تملكوا فإن يكن دلهم يضمن ما كانوا أصابوه ولو قد عظم وإن يقل مغتصب أمسك ليه هذا الحصان فى يدى أو سيفيه فما له يمسكه إن علمـ بأن ذاك الشيء مما حرما وفاعل ولو بإكراه صدر فما له عن الضمان من مفر وإن فيه رخصة كالسائق فما عليه من ضمان لاحق إن كان قد خاف من الخلاف أمرا يجـ إلى التـ
لاف