سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٩

-

547

-

مع

قيا

وإن يقل احصد لي الزروعا وكان غاصبا لها جميعا أو أنه قال له احمل لى على هذا البعير وهو غصب حصلا فما له أن يحملن فوق الجمل ولو يموت والضمان إن حمل وإن يكن أجبره أن يرخيا حمولة أو يعلفن أو يسـ فلا تباعة عليه إن فعل لأنما ذاك صلاح للجمل وإن يك الزرع أو البعـ غاصب بريبة يصـ فما له يقرب مما ذكرا إلا إذا عليه كان أجبرا فجائز له بأن يفعل ما قلنا وما فيه ضمان لزما وعقلاء بلغ تداولوا محرما وأمره ما جهلوا فإنهم قد كفروا من جهته والكل منهم ضامن لقيمته وواسع لربه يغرم فيه الذى كان يراه منهم وينتهى الغرم إلى من أتلفا ذلك منهم يغرمنه بالوفا وقد روى عن الرسول من مضر لعن على الذي لمسلم يضر وقد روى لا ضرر إعلامي ولا ضرار قط في الإسلام الجرح من عجما جبار وردا ولهم في ذا خلاف وجدا فبعضهم يقول لازم على رب البهيم ماله قد أكلا في الليل قد كان أو النهار وقال بعض القادة الأحبار لا يضمن المأكول بالنهار لما أتى عن أحمد المختـ إن على أهل الطعام صارا أن يحفظوا طعامهم نهارا وإن أهل الحيوان ألزموا أن يحفظوا بالليل حين يظلم وقيل إن أطلق بالنهار في المرعى والفلا والصحارى فرجعت بعد إلى البلدان فأكلت فليس من ضمان وإن يكن أطلقها في موضع به عمارة كمثل مزرع يضمن ما تأكله جهارا او أنه أطلقها نهارا وقد أتى للبعض في مقال في هذه الضوارى بالأموال

سار