الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٠—
5480
—
إن يتقدموا إلى أهليها فإن هم كفوا لضر فيها أولا فتعقرن ولا ضمانا على الذي يعقرها عيانا وليس من غرم إذا لها عقر في مزرع أو تحته ولا ضرر وقال بعض العلماء تعقر إن أدركت حيث عليها يقدر وقيل عن بعضهم أن ينطلق ما يعرفن بالعقر من حيث وثق فيحدثن فلا ضمان قد يحط فيه إذا صاحبه له ربط بما به يوثق مثل ذلكا في العادة التي لهم هنالكا ولا يعاقب أهل هذى بالتهم لكن على شيء يصح ويتم وقد روى عن عمر أن البقر والإبل المستسبعات والحمر تعطى ثلاثا أهلها وبعد ذا إن رجعت تعقر دفعا للأذى وقد روى جبار المعادن فقيل معنى ما هناك كائن إن يكن المعدن ينهار على من يعملن فيه بأجر فضلا وهكذا البئر جبار قيلا معناه مثلما مضى منقولا هو الذي يعمل فيها بالأجر فانهدمت بحفره الذي حفر وجاء في مقالة مر بأنها بئرهم القـ وهي التي لا تحفرن وما علم من الذي حافر تلك من قدم فمن يمت فيها إرش ولا قسامة ودمه قد بطلا وسارق حطبة وقد بنى بيتا عليها وأشاد للبنا لربها الخيار إن شا قبلا كمثلها أو ثمنا مفصلا وما له إخراجها لأن في إخراجها ضرا كما لا يختفى وقد نهى عن الضرار المصطفى فى خبر يرفعه أهل الوفا جماعة قد سرقوا لجمل واجتمعوا عليه قصد المأكل وقد تولى النحر شخص منهم ضمانه على الجميع يلزم لأنه كواحد بلا مرا في الأخذ والذبح وأكل حضرا وغاصب عبد واه جبره يطلع نخلة له أو شجره
لله
ومه