الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥١549 -
—
"
فوقع من العبد على من قد غصب فما على سيده غرم وجب وخابز في مركب ثم احترق فلا ضمان إن بإذن قد سبق وما قبضت من رقيق أو صبى فرده لسـ يد أو لأب وقابض لحاجة من عنـ عبد وقد حرر ذا من بعد ومات مولاه فإن الردا لذلك العبد خلاص عدا ومن تراه يسرقن مال أحد يلزم أن تخبره بمن تجد وهكذا عليك شيء لزما هد بالأمر لدى من حكما وقيل من عاين شخصا لطما على اعتداء منه حرا مسلما وكان قادراً بأن ينجيـ من جوره فواجب عليه فإن يكن يتركه وقدرا فضامن لما به قد أثرا وقائد الأعمى ولم يرشد فما أصاب أو به أصيب غرما و غاصب لأمة ويولـ لها فيأخذ البنين السـ وليس للغاصب فيهم من عنا فهى ونسلها لسيد هنا وشابك في زرعه وقد تلف به حمار في ضمانه اختلف وشيخنا الإمام نور الدين مستظهر لعدم التضمـ ين قال لأن ماله أبيح له يفعل فيه ما يشا أن يفعله ولم يرد في حينما قد نصبا شباكه أن يعطين من عطبا وقاتل البعير لما إن مشى إليه كي يقبضه وينهشـ فما عليه من ضمان فيه وبالضمان بعضهم يفتيـ الأول نور الدين لأنه الصائل عن يقـ بدون قتل فالقتـ يمنع له أراد دفعه لئلا ياكـ
ورجح
وقال بعض إن يكن يندفع له وقيل إن كان متى ما قتـ
ال
يد
ين
وما أتاه قاصداً لقتلته فخر في الدفع على حنجرته فليس فيه من ضمان ومتى تعمد القتل الضـ مان ثبتا
والثور لا يؤخذ كى يعلو على بقرة بدون إذن جعـ
سلا