سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٢

550

-

ويضمنن من له قد أخذا نقصانه مقدرا من بعد ذا وخارج مع جائر خدموا لل دور والأنهار أيضا كسروا فما عليه من ضـ مان إلا إن ساعد الجائر حين ضلا وإن رأى سواده من قتلا فضا من كأنه قد فعلا لأنه روعه حـ ين لمح وكثر السواد إذ فيهم جمح وإن رأى رأس قتيل قيلا يضمن ومن له الجبار كان ألزما جباية فليهـ

ه واطلب لها الدليلا

ربن ليسلما إن لم يجد إلا الفرار وإذا جبى فضامن ولا عذر بذا فإن أراد التوب مما ارتكبا فإنه يغرم ما كان جبي وإن جبى مالا على استحلال غما عليه الغرم في ذا الحال بل إنه يلزمه التوب فقط وقيل والغزم عليه لا يحط والأمران من المطاع صدرا فالخلف في ضمان ما منه جرى وقول من ضمنه هو الأصح إذ أمره كفعله قد اتضح وإن من أهدى طعاما لأحد وفيه سم قد رماه وقصد وذلك المهدى له أعطه سواه حيث السم ما دراه فمات فالغرم على الثاني جعل لأن هذا خطأ وقد قتل من وضع السم له فقتلا بالغرم على يرجع

لكنه

د

وإن يكن قد غره بخمرة أو كان قد أفزعه بصيحة وعقله زال فحكم الأغما له بعير يدفعن غرما وإبل تخرب قتا لأحـ فلينظر العدول قدر ما فسد فيغرم الناقص والذي أكل إذ بالخراب يضعفن بلا جدل وخارب البر ولم يدرك غرم قيمة بذر والعنا كما علم والنقص للأرض والماء وجب وإن يكن أدرك حيث صار حب يغرمه حبا بتقويم جرى من العدول العارفين البصرا