الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٣1
-
مالا ضمان فيه
والمال والنفوس منها ما
يجب
له الضمان أن يقع فيه العطب
ومنه ما لا يضمنن إذا تلف وهاكه عن قادة لنا
لف
فكاسر الأوثان والصلبان لا يؤخذن في ذاك بالضمان لأنه مغير لمنكـ فإن وجدت فلها فكس كذاك آلات الملاهي والطرب كمثل مزمار فكسره يجب والخمر أهرقها ولا تبقيها وما عليك من ضمان فيها أما الدنان إن تكن ينتفـ بها لغير الخمر لا تضيع ومصحف مع مشرك وجدته خذه ولا ضمان إن أخذته وجائر يقصد ظلما لأحد يجوز أن تضله حيث قصد لو في الضلال هلكوا وهانوا وما على مهلكهم ضمان وقاتل الكلب الذى لم يكن الاضرع والزرع فلا تضمن فإن يكن للضرع أو للزرع فضا من قاتله في المشرع وسائق عن زرعه الطير وقد أفسد زرع جاره لما ابتعد فما عليه من ضمان إذ قصد إلى مباح والضرار ما عمـ وإن نوى تنقيله للجار فضامن بالقصد للأضرار وإن أصاب بالحصى شخصا متى رمى فأدمى فالضمان ثبتا لكن ذاك خطأ يديه كما يدى المخطئ ما يجنيه وإن يكن في مال غيره اجتمع من رميه ذاك حصى متى وقع فإنه يلزمه يزيل ما أحدثه برمي ه الذي رمى وكل شيء ماله من ثمن وطالب من أحد ماء وقد أعطاه ماء في إناء ليرد فما عليه من ضمان إن وقع من يده ذاك الإناء وانصدع إن لم يكن مقصرا في قبضته لأنما ذلك في أمانتـ
فإن من
أتلف ــه
د
لم يضمن