الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٤-
قطا
دما
وما على الأمين تضمين إذا لم يك قد قصر فيما أخذا وإن من يجعل شيئا في إنا الغيره والمغير لما يأذنا فما عليه من ضمان قد عرف إن كان من إنائه به قذف لأنما جاعه بدون ما إذن غدا معتديا وعاشما وخاتن وحاجم إذا هما ما جاوزا أفعال من سواهما فلا ضمان والضمان لزما إن جاوزا لو خطأ ذا منهما كذا محدر النخيل إن كسر عذقا كذلك الطبيب إن عقر أن جاوز الذي يراد لو خطا فضامن لما عليه سـ وجمله العلاج ضامن متى أخطأ فيه وبضر قد أتى وإن يكن ما جاوز الذي طلب وكان ذا مهارة حين يطب أى قد أتى بفعل مثله وما بالإذن قد كان له تقـ دث الضر بأمر ثانى فليس في ذلك من ضمان وهكذا من لصغير أدبا أو عزر الأشرار حين انتدبا إن لم يكن جاوز في أفعاله ما ينبغى من ذاك في أمثاله وهكذا ملم الأولاد وضارب لزوجه سعاد ومكترى بهيمة إذا ضرب لها وما جاوز قدر ما طلب وكان بعض العلماء ضمنا في كل ما له ذكرنا ها هنا لأنما المقضود فيما عينا فعل الصلاح ولذاك أذنا والإذن لم يقع على الفساد وفيه إن كان الضمان بادى وهكذا من بالجراح اقتصا إن مات جارح متى ما قصا قيل على المقتص أن يديه وقال بعض لا لزوم فيه إن لم يزد فوق الذى له استحق وما اعتدى في فعله بغير حق وذلك الكائن أمر قد قـ قدر من ربه وليس عنه من مفر ومن رأى بالليل مع زوجته شخصا فلا ضمان في قتلته
لأنه منتهـ
ك للحـ
رمة وفاسد الأيمان والمروة