سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٥

-

553

1

حصـ وتهدمن

ونه وتنثر

ع

وواجد في الدار منكرا وقد أغلق باب الدار إغلاقا وسد فاکسره کي تغيرن المنكرا ولا ضمان فيه مهما كسرا وهكذا محارب الإسلام وخارج عن طاعة الإمام يقتل والسلاح منه يكسر والنخل والأشجار أيضا تصرم وما لهم من قوة فتحط وليس فيه من ضمان يقع لكنه بذاك لا ينتفـ لأنه مال لمن قد وحدا فعنمه ممتنـ ع طول المدى وعالم أختى ولكن زلا لسانه فلا ضمان حلا كذاك لا إثم إذا كان عرف بها ولكن لسانه انحرف وإن يكن بالجهل قد أفتى فما أحقه أن يضمنن ويأثما وخطأ الحاكم فيه يضمن خلاف من يفتى بقول يعلن لأنما الحاكم يجبرن على أحكامه من كان عنها نكلا قال ولم يجبر على الإتيان فباختيار منه ما أتاه

ــــان

وذلك المفتى فبالله

فمن

ه على فتـ

واه

الخلاص من الضمان

ومن جنى جناية وقد لزم فيها الضمان فالخلاص قد حتم يخلص من تلك الجنايات إلى أربابها بأى وجه حصلا ــدا تلك الجنايات له تأتى فدا

وتوبة إن كان قد تعمـ

فغاصب أصلا له قد أذهب

بالبي

أو بغيره وغيا

فإنه يفديه من غيابه ويرجعنه إلى أرباب إن كان أن يرده قد قدرا وقائما بعين ه ذاك يرى أولا فشروى تلكم الأصول عليه والتـ وبة للجليل أما إذا ما كان عرضا أتلفا فمثله عليه عرض بالوفا