سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٦

554

-

فإن يكن ذاك الذي فيه التلف يسوى

وإذ أراد فكه لم يقـ

درا

فإنه يلزمه يسـ

سلم

لألف

در هم يوم

تلف

إلا بما يكون منه أكثرا

جميع ما يفكه ويغـ

ويغرم

4

ال

إن كان قادرا على ذا الحال أولا فبالشروى وبالمثـ و آخذ من الجدار طينا يرد فيه قدره مبينا وهكذا من يأخذ الترابا من بقعة يلزمه إيجابا يرد في موضعه ذاك القدر إن كان قد أمكنه ما قد ذكر أولا ففى أرض سوى ذى الأرض لربها أو بسواه يرضى ودافن ميتا بأرض الصافيه فتوبة تلزمه علانيه لا نشه ثم عليه مثل ما أتلفه أرضا لها فليغرما ويشهدن بالذى يغرمه وكونه دان بما يلزمه

و آخذ من أرض غيره حصى يرده مكانه ليخلص وإن يكن إخراجه نفعا وفى تروکه ضرا على الأرض يفى فرده في الأرض ليس يلزم إذ رده ليس بنفع يعـ سلم ومن يكن حول للطـ ريق عن أصلها والموضـ والموضع الحقيقي

وردها في أرضه جاز لكل شخص بأن يمر فيها مستقل فإن يكن يحجرها عن الورى كان بذاك ظالم ا تجبرا فليرجع الدرب إلى مكانها إذا أراد توبة من شانها وينفقن غللا قد حصلا من موضع الدرب التى قد حولا

وما له فيها عناء وجدا لأنه مغتصب قد اعتدى وإن يبع ذاك المكان أمرا يفكه بما عليه قدرا وإن يكن من بعد ذاك افتقرا فليشهد الناس على من اشترى بأنه عليه فيه قد حجر حتى يفكه إذا له قـ وكل من لم يعلمن طريقا عليه يشهدن بها تحقيقا وامرأة إن أخذت من جارة كأس حليب واحدا بسرقة

در