سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٧

ثم أرادت الخلاص بعد من تباعة كائنة من اللـ وكانت استحيت بأن تعلما به فتدفعن إليها القيما

أو زائدا منها احتياطا ولتتب من فعلها فالتوب أمر قد وجب وغير لازم بأن تعلمهـ بذاك إن شاءت بأن تكتمها

وإن تكن آخذة لغير ما قلن اه مما المثل فيه علما فليس يجزيها سوى أن تعلما ما أخذت من عندها لتغرما أو تعطينها مثل ما قد سرقت من بعد توبة لها تحققت لأنما الألبان ما لها مثل لذاك بالقيمة غرمها جعل وذلكم لكثرة اخت

لافها

ولتفاوت لدى أصنافهـ ورجل كان يداين الورى ويدفعن أمواله متجرا وبعد حين قال كل من حصل عليه حق لي فإنه بحل وكان من قبل له حق على شخص وقد كان بذاك جاهلا فإن يقل مع موته المولا فهو ضعيف لا يجوز قيلا وإن يقل ذلك حال الصحة وأشهد الناس على ذى القولة وقصده بأن كل من له عليه فهو قد أحله حق وما انثنى عن ذلكم حتى هلك فقد تبرعوا جميعا دون شك ومن له على فقير أو غنى أفلس دين كائن من زمن وبعد ذاك الحال مالا اكتسب وقد أحله لضعف ونصب لا يرجعن عليه في حل علم لأنه أبرأه حال العدم وإن يكن أظهر للإفلاس أو أظهر الفاقة بين الناس وكان عنده من الأموال ما يفى بدين لازم للغـ فإن ذاك الحل لا يجزيه وذلك الإبراء مع باريه لأنه في فعله مخادع والله ناظر له وسامع وإن من منزل قوم أحـ أحرقا أو ذبح الشاة لهم وانطلقا أو أنه لثمرهم كان أكل وبعد ذلك جاءهم يطلب حل

رما

000