سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥٨

556

---

وقال إننى لقد أحدثت في مالكم لحدث أوقعت أريد منه أن تحلوني إلى كذا كذا من قيمة قد جعلا وقد أحلوه ولم يخبرهم بما يكون جانيا عليهم فقال بعض إن يكن قد عرفا بالفعل أهله وما فيه خفا وعند ذا هم يتظلمونا من محدث له ولا يدرونا فإن ذاك الحل لا يجوز له أو يخبرنهم بالذى قد فعله إذ لا يجوز الحل من حق لزم وأهله يطالبون من ظم وإن هم لا يعلمون ما حصل من حدث فالحل صار منفعل إذا هم كانوا أحلوا الرجلا لقيمة معلومة لم تجهلا وإن من قد استحل أحدا في تبعات وضمان قد بدا فقيل جائز بأن لا يذكرا ذاك له ولا يسمى

ولا يعرفنه من أى إلا الدماء والفروج لا ويستحله من الذى فعـ

قلت

ما

جري

إن كان للقيمة سمى وحسب حتى يسميها له وتتضح قال الثمينى إمامنا الأجل

مسألة الفروج لي فيها نظر ولا أحب أن أخالف الأثر لأن من أظهر فيها الحدث في القلب أوجاعا وسقما أورث! قال وفيما احسين وأظن بأن بعض العلما أهل الفطن قال بذا القول ولا أستحضره في وقتى الآن متى أحره نعم قال بهذا القول جماعة من علما التحصين وإن يكن قد قال من له على شخص دنانير وحق أجلا إن حل وقتها فأنت يا فتى منها برئ إن ذا لن يثبتا فإن يكن عليه لم يرجع إلى أن هاكا أو واحد منهم خلا قبل حلول الأجل المحدد أو كان ذا بعد حلول الأمد فوارث الذى له الحق وجب جاز له يطلب ه إذا أحب ممن عليه ذلك الحق لزم أو وارثيه إن يكن ذاق العدم