الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥٩-
-
وإنما الإبرا يصح إن حصل من صاحب الحق وقد حل الأجل ومن عليه تبعة من حال شخص غمات صاحب الأموالى ثم استحل وارثا مما لزم عايه للموروث كان من قدم ميراثه من مال ذاك الميت إليه فالحل كذاك ينتقل
ولم يفسر أنه من جهـ فجائز إذ مال ذلك انتقـ
فهو كمثل حله من مالـ
تفسيره
كالعق
إلا إذا ما كان في أحواله
أن لا يزيد فوق ما يبينـ
4.
لابد من في رأى بعض والأروش يجرى ومن عليه البعض من تبعات لامرأة من المخدرات ولم يحصل ثقة توصلا به إلى الخلاص مما حصلا وكان يلقى أحداً يأتمن ولا ينقصـ ن فبعض قالا جاز له منه الخلاص حالا وقال بعض جائز أن يكتفى بغادة أمينة ذات وفا أحل أحدا مماله بعد حياء مفرط قد ناله
و من
على الذي أبرأه وحالله
له فقيل ثابت ولا رجوع وقال بعض لابراءة معا ذلك والمبرى له أن يرجعا ويحلفن أنه أبراه عند حياء مغرط غشاه
وإن من كان مهـ ابا يتقى
فإنه بالحل لا
71
فجاء يستحل مما سرقا
را إذا أحله من كان منه أخذا
وإن يكن لصاحب الحق وصل بعض الثقات واستحل للرجل أي للمهاب المتقى وقد أحل جاز وذاك قد برى مما حصل إن لم يكن يخاف إن لم يبره يخبره ويلحقن من شره وجوز استحلاله لو كانا ذلك في الليل إذا استبانا والمستحل يعرفن صاحبه وإن يقل لمن أتاه طالبه بالحل إيه أثر قوله أنا في الحل من مالك جائز هنا وذاك عند الواحد العلام ولم يكن في ظاهر الأحكام
"