سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥

باب الإمامة

الأمر بالمعروف ما بين المورى والنهي عن مناكر أن تظهرا تقيمان على التمام إلا إذا ما كن بالإمـ

لا

لو ذلك الإمام للدفاع قد قام بين المسلمين ساعي نصب الإمام العدل أمر يجب إن تمت الشروط فيمن ينصب دل على حال الوجوب فيه توقف لواجب علي وذا من التم ـــــام للأوامر بالعرف والنهي عن المناكر إقامة الح دود والقيام بالعدل والإنصاف والأحكام وردع معتد كما قد أنزلا بذلك القرآن جل وعلا وذم من ينهى عن المعروف ويأمرن بالمنكر السخيف فقال كنتم خير أمة إلى آخرها فيما لنا قد أنزلا وجاء في الذكر لنا مرسوما يأمرنا بالقسط أن نقوما وكم من الآيات في القرآن واضحة دلت على ذا الشان وفى كلام المصطفى من ذاك ما يبين الحق وما يجلو العمى فقال من يسكت عن حق كمن ينطق بالباطل تضافي السنن والأمر بالمعروف بين الناس والنهي عن نكر وعن إدناس جندان من جنود ربى ذى العلى بها يعز دينه المبجلا قال الإمام القطب واعلم أنما تلك فروض أمرها تحتما وأن ما ليس يتم الفرض إلا به فذاك فرض محض فكل من ضيع فرض الأمر والنهى ملعون بنص الذكر قد لعن الله الذين كفروا من آل إسرائيل إذ لم ينكروا عن منكر قد فعلوه كانوا لا يتاهون أتى البيان على لسان الظهر عيسى وعلى لسان داود كذاك نزلا وتارك الأحكام أصلا يصدق عليه فيما بينوا وحققوا

٣٬٤٨٥ / ٥٬١٤٢