سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣

-11 -

الأعدا

إن يكن الإمام ممن يطمأن إليه لا يخونهم أو يخذلن ولا يقصر في الذي قد حدا لأنما المطلوب دفع وقمعهم ونصرة الدين فإن كانت فإنه بتقديم فمن وقيل من يكون في الوقوف لا يقدمن على إمامة الملا بل إنهم يقاتلون للعدى بلا إمام لهم تجردا إذا هم لم يجدوا وليا لأمرهم وثقة مرضيا لأنها أمانة لن تصرفا إلا إلى عدل ولى ذى وفا برنقى يؤمنن فى المسـ من أمره ويومنن في الجهر يقاتل الإمام للدفاع من كان بالبغى علينا ساعي وبزوال من بغى في الأرض زالت إمامة الإمام المرضى أو بزوال بغيه كان غدا للحق مذعنا وقد ألقى يدا كذاك إن قدرته زالت وقد كف عن البغى لعجز قد وجد أو بزوال ذلك القتال فبحصول هذه الأحوال أو بانقضاء مدة قد شرطت كمثل حرب فرقة تورطت أو بوصول بلد إمامه فإن أتوه زالت الإمامه كذاك شرط مدة معين يوم أو كشهر أو سنه فهو إمام لهم ما وجدا ما شرطوا عليه عقد بدا فإن يكن شرطهم قد زالا زالت إمامة لهذا حالا بدون حاجة إلى أن ينزعوا إمامة كان بها يضطلع فإن يجددوا له ويقبل ويرجع فيها مثل حال أول وغير جائز له أن ينزعا لنفس

بدون أن يزول شرط جعلا

كمثل

مع

مع

من بعد عقد وقعا

عقـ ـدة قد عقـ

دوها أولا

إلا إذا راب القتال أو علم بأن ذلك القتال قد حرم وأصل ذلك الوفا بالعهد وبالذى كان لهم من عقد والمؤمنون فى الذى قد وردا على شروطهم حديث أسندا

٣٬٤٩٣ / ٥٬١٤٢