الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤- IT-
ما وافقت شروطهم في الحال كتاب رب العرش ذي الجلال
متى يعقد للإمام
يعقد في الدفاع مع حضور قتالهم لا قبل ذى الأمور وبعضهم رخص مهما حاذروا من فجأة القتال أن يبادروا فيعقدون عند وقت المكنة ضرورة لأجل خوف الفجأة وقد رأى الإمام قطب العلما بأنه يجوز أن يقدما على الدفاع ماجد مفضال لو قبل ما أن يحضر القتال لو أنهم ما حاذروا للفجأة فيوقع العقد بهذي الصفة وهكذا لكل حرب تاتى من بعد ذاك الحال والميقات قد علموا بالحرب أو لم يعلموا لأنما هذا يكون منهم للحرب عدة هناك حاضره وهكذا تسارع للمغفره فإن هم قد ظفروا بالأعدا وقد وقاهم ذو الجلال الكيدا وقد رأوا بسيرة الظهور بأن يسيروا بعد ذى الأمور فليجعلوا الإمام للدفاع فيهم إماما للظهور ساعى بيعة أخرى عليه توقع إن كملت فيه الشروط أجمع وهي شروط بيعة الظهـ وما على الإمام شرط إلا أن يعملن بكتاب المولى وسنة الهادي الأمين المصطفى وأثر الأعلام ممن سلفا وما لهم يشترطوا عليه شرطا سوى ما قد ذكرنا فيه كمثل أن لا يقطعن عنهم أمرا بلا مشورة قد تبرم ومثل أن يشترطوا عليه لا حكم له على فلان مثلا أو أنه في الموضع الفلاني ليس له حكم مدى الأزمان أو إنما الإمامة التي حمل قد تنتهى إلى كذا من الأجل
ـور
وصلح الإمام للمذكـ
ـور