سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥

—

- 13

1

أو لبلوغ من فلان أو على أن الأمور بعده إلى فلا فإن يوافقهم على حرام قد شرطوا فليس بالإمام وإن يكن وافقهم يوما على شرط ولم يكن حراما حظلا فتلكم الإمامة التي حمل صحيحة والشرط شرط قد بطل وغير أن يقوم بالحق فما عليه شيء من شروط لزما ومذ أراد الشيخ مسعود الولى بعد ابن رستم الإمام الأكمل يبايعن العبد الوهاب قام ابن فندين وكان آبي وصحبه الأولى له قد تابعوا قالوا بأننا له نايع على شروط نعقدن لديه وإن من شروطنا عليه

دم

لا يقطعن أمرا وليس ييرم دون جماعة له تقـ فقال مسعود متى ما سمعا وكان فى الموقف قد تشـ جعا لا نعلمن قط في الإمامة شرطا يكون غير الاستقامة وذاك هو الحكم بالقرآن وسنة المبعوث بالإيمان أهل الهدى والصدق والعفاف

ثم اتباع أثر الأسـ فكتبوا بهذه الأمـ

لاف

ور

لصحبهم بالمشرق المعمور أجابهم بعض من الأعلام بأنما إمامة الإمام صحيحة ثابتة وما شرط عليه من شرط فإنه سقط أختى به الربيع فيما ذكرا ثم أبو غسان من أم القرى قالا بأن لو صح ما قد أبرموا من الشروط وبه تحكموا فليس للإمام لو قد علا بقطع كف سارق من الملا وما له جلد ولا رجم ولا أمر ولا نهى ولا أن يقتلا إلا بحضرة الجماعة الأولى قد شرطوا الشور عليه أولا فتفسد الأحكام والأمور وكلهم أئم أئمة يصيوا والقطب قال في كلام كتبا للبعض من أهل عمان النجبا بأنما الشور على الإمام من جملة المفروض في الإلزام

٣٬٤٩٥ / ٥٬١٤٢