سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠

- PA-

وليس ذاك غيبة ولا كذب كلا ولا طعنا من الآتي وسب إن يحسن النقل وكان حققا ما صار ناقلا له وصدقا فإن بين له من الإمام بعض الجفا مع ذلك الكلام عنه ساقط وقد غدا على الإمام حجة فيما بدا

فالنصح

ما يلزم الإمام فعله

ونا

ثم الإمام الفيصل الرضى وصى من ليس له وص يقوم في مصالح الأموات وما له أبقوا من التركات ومال من أبقوه من مجنون وغائب وأبله مغبون ومن يتيم لا يقوم حالا بنفسه ويقبض الأموالا تلك التي صاحبها ما عينا كما لوقف وزكاة كـ وهكذا كفارة واللقطه وضائع الأموال ممن أسقيله وهكذا الوصية المؤبده وغيرها من الوصايا المفرده كمثل من المسجد قد أوصى أو لطريق يجعلن الإيصا وهكذا المال الذي قد سبلا ومثله الحشرى كي لا يهملا والقبض للدياب ممن قتلا كان بعمد أو خطا ما فعلا ويصرفن ذاك إلى أهليـ وكل ما لم يقدرن فيه يعرف ربه من الأموال فليتركنه ببيت المال يجعل في مصالح الإسلام والعز للدولة والقيام ويجعلن في مقال حـ في بيت مال المسلمين حشري لا ينفذن قط في شيء إلى أن يظهرن ربه من الملا كذا عليه الحوط للإمامة طاقت ه والحفظ للرعية قال فتى الخطاب ذاك المعبهل لو ضاع في شاطيء الفرات جمل

لحقت أن أحاسبن علي

بر

انظر إلى الحزم الذي لديه

٣٬٥٢٠ / ٥٬١٤٢