سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣

لكنه يؤمر فيما قيلا أن يستشير القادة العدولا وليتفقد الولاة في العمل فمن رأى منه خيانة عزل والرعايا إن يكن قد قالا تخيروا لنفسكم عمالا وواحدا من صحبه اختاروا فإن كان الذي اختاروا فقيها مؤتمن لابد من تفق له وإلا د لوجلا وإن يكن قد صح من واليه ظلم على من قد ولى عليه

فواس

ع يهم

وقد أبى من عزله فليسـ

وإن يكن ما صـ ما قال صح

ـتت

فإن أصر يخلعن لما ارتكب عن ذلك الوالي وما أبدوه

لكن ثقاة المسلمين أبغضوا قيامه بينهم وما رضوا فهاهنا الأولى له القبول منهم وإن يسمع ما يقولوا فإنه بعزله لا يأثم وعزله أولى له وأسلم ويعزل الوالى إذا المرعي يشكون حالا غير ما مرضيه

ولا يكلفهم على دعواهم بينة بصدق مدعاهم وقيل جائز بأن يستعملا للمحدثين في أمانة الملا كالقبض للزكاة والجبايه ليس على الأحكام والولايه ولا على المحاربات للعدى إلا بعيد الثوب مما قد بدا أو مع أمين قائم ينظر ما يأتون كيلا يفعلوا المحرما وإن يكن هذا الإمام استعملا لمحدث قبل متاب حصلا يبرأ منه ثم يسـ تتاب وقيل قبلا يلزم. المتاب ويبر أن منه أن لم يتبا وإن يول رحما أو أقربا وقد رأى من كان منه أفضلا فلا صواب في الذي قد فعلا ن ولاه إذ ولاه لكونه أصلح رآه

وإن يكـ

فإنه لا بأس فيما قد فعل إن صلحت نيته لله جل وليخرجن من الضمير أصلا بأنه قريب وإلا

فإنه سيعلمن يوم

القضا

يوم يحازى بالذى منه مضى

٣٬٥٢٣ / ٥٬١٤٢