سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧

ولا يولى قط من أموره شيئا إلى الإمام بعد جوره وهكذا الجابي له لا يقبض جباية وأمره فيرفض وإن على القبض له قد جبرا فرقها في أهلها كما يرى ومن له الجائر كان أعطى من بيت ما لنا زكاة قسطا يجوز إن كان من الثمانيه له بأن يأخذها كما هيه وجائز أن تأخذ العطايا من جائر قد ظلم الرعايا ما لم تكن تعلم أن ما بذل نفس الحرام فهنا ليس بحل وانعقد الإجماع قبلنا على تحريم عزل لأئمة المـ قال ولكن قومنا قد منعوا للعزل لو تجور فيما تصنع وعندنا يلزم حتما عزلها إن فعلت جورا وبان فعلها والمعقد إن صح فليس يبطل إلا بإحداث وجور يفعل من عقب الأغدار والإنذار ثم تماديه على الإصرار فإن يكن ذا وجب القيام عليه كل الناس والأعلام فيبطلون ما إليه صارا ويعزلوه عنهم جهـ

الملا

مارا وليس للإمام قيل ينزع لنفسه إذا أراد يخـ سلع وهكذا الشارى فلا يجوز له أن يترك الشرا وأن يعطله إلا لعاهة وبعض النبلا أجاز أن ينزعها معترلا إذا أتى معصية كبيره من المكفرات والخطيره إن استتيب وعلى الذنب أصر قلت فإن أصر بعد ما فجر فإنه منعزل لو ما طلب لنفسه عزلا لقبح ما ارتكب وإن أتى كبيرة وقد أصر وقد أبى المتاب مما قد فجر والتزع لم يقبل فقتله يحل إن حارب الأعلام بعد ما فعل وإن يتب فقال قوم نقبل منك المتاب أيهذا الرجل لكننا لا نرتضيك أبدا لنا إماما فاعتزلنا وأبعدا وقد أبى من اعترال بعد ما أدلى بتوبة وأبدى الندما

٣٬٥٢٧ / ٥٬١٤٢