سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨

27 -

فالحق عنده فلا يجادل وهم بغاة إن له قد قاتلوا وقيل حد السيف والتبرى أى يثبتان دفعة في الأمر قال الإمام القطب على ذاك في وصف إمام بالهدى متصف ليس يجوز أبدا أن تظهرا منه براءة إذا ما غيرا حتى يحل قتله وذاك إن أصر في الذنب الذي به ارتهن لذاك عثمان متى ما كثرت أحداثه لديهم

قد قتلوه بعد الاسـ

واشتهرت

نقابة له وبعد نكته التوبة

ثم استتابوا بعده عماله فمن أناب حللوا استعماله

وإن أتى الإمام للكبـ

سام

يرة فيستتاب مع حدوث الورطة فإن يتب فإنه الإمـ بحاله وارتفع الكلام إلا إذا كبيرة قد كونا مما يكون فيه حد كالزني أو لا عن الزوجة أو كان سرق أو قتل النفس بغير وجه حق أو أنه كان بزور شهدا فيقبلن منه المتاب إن بدا لكنه لا يرجعن إماما ولا يحل ذلك المقاما فإن يكن من ذاك شيئا فعلا أقام عنه المسلمون فيصلا ينفذ فيه الحد والأحكاما وقيل يبقى بينهم إماما إن تاب من فعلته وأصلحا ولا أرى هذا مقالا وضحا لأنما النفوس منه تنفر فغيره بذى الأمور أجدر لأن منصب الإمامة الأجل أشرف منصب وأعلى وأجل لا ينبغي بأن يكون المرتقى فيه سوى بر نقي متقي ولو لى الرجل المقتول أن يقتله بقود ولا وكونه إمامهم لا يمدم وإن يكن أحدث أو قد حاربا والمسلمون أمرهم قد غلبا فليقتلوه ويولوا أحدا كمثلما منهم بعثمان بدا وإن يكونوا غير غالبيـ

ما كان واجبا عليه لهم

فلا يجوز القتل منهم فيه

٣٬٥٢٨ / ٥٬١٤٢