الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١- 89 -
ولم يك الإمام أيضا قدما نكيره على الذي تقدما فقيل عن أبي سعيدنا الأجل بأنما العازل والذي انعزل كلاهما فيه تحقان ومن لديهما فهو على حق زكن وإن كلهم لهذا الأمر على ولاية لهم قد تجرى وإن غشا الكلام فيما فرطا واحتمل الصواب فيه والخطا ففى الجميع يوقفن لأجل ما كان هنا من احتمال علما وإن يكن قد أنكر الإمام على الذي قدمه الأعلام من بعد ما قد أخذ الإمامه وقد تسمى ذاك بالزعامه وفوق موضع الإمام قد سما وفى الدماء والفروج حكما والصدقات قد جبى والأول ينظر ر وهو ساكت ما يفعل أو قبل أن يعمل شيئا إلا لصفقة البيعة قد تولى فإنما إمامة الأول قد زالت فليس بإمام معتمد وصار بعد ما هناك وقعا مدعيا فقوله لن يسمعا وإن يك الخاتم هذا سلما وبيت مال المسلمين الكرما ومع وقوع بيعة الأخير وعقده أظهـ ر للنكير فإنه لا تقبن دعواه ولا نكيره الذى أتاه بعد ثبوت بيعة الإمامه لذا وصار قائما مقامه وليس ذا بغى وذا عدوان حتى يحارب الإمام الثاني وإن يكن قد قذف الأعلاما أو أنه قد قذف الإماما فإنه تبرأ منه حالا لأن فعله غدا ضلالا قال ابن محبوب إذا الإمام قد أراد ان يعتزلن مبتعد لأجل هم كان قد عناه في الحال أو ضيق قد اعتراه أو أنه خاف على النفس فلا نقول جائز بأن يعتزلا إلا إذا رأى اعتزال الأمـ أصلح الناس لما قد يجرى وأنه أقوى لأمر الدولة فذاك جائز لهـ ذى الصفة
(م 4 - سلاسل الذهب)