سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢

فما له ذلك في حيـ

ــد

وإنما يبرا بأمره إلى مشايخ الإسلام ممن عدلا وقادة الرأى الهداة العلما الراسخين في الأمور قدما وما لهم أن يقبلوها منه حتى يهيئوا إماما عنه وإن يشا إمامهم أن ينصبا عنه إماما قد رضيه واجتبى اته أن يفعلنه ولا مماته وقيل لا يحسن للإمام يخلع نفسه من المقام الغير إحداث عليه تنتقـ لو أنه لم ييق عنده أحد وإن يكن لنفسه قد خلعا بغير إحداث لها قد أوقعا فإنه ضل بذاك وهلك ومسلكا غير الهدى له سلك وجائز بحدث أن يخلعا لنفسه إن كان فيه وقعا وجاز أن لا يخلعن نفسه عندهم بحدث دنه ما لم يك الأعلام قاموا حالا بخلعه حيث أتى ضلالا قلت وخلع نفسه لست أحب له بما قد جاءه وما ارتكب لكن يقوم مسرعا بالتوبة مبادرا بندم وأوبة منتصبا في المنصب الذي جعل فيه بإخلاص وإصلاح العمل فخلعه لنفسه كأنه تقرير عصيان هنا كونه إلا إذا كان الذى منه دنا من جملة الحدود والذى جنى فالحد لا تكفيه توبة فقد منه ولابد له من نيل حد والحد لا يقيمه ويوقعه إلا إمام فالحدود تخلعه وواجب عليه حتما يستر معصية قارفها لا يظهر يخلع نفسه بها أو كان لم يخلع فإن الستر أمره لزم وجائز قد قيل للأئمة أن يطلبوا إقالة في البيعة فقد روى أن أبا بكر الرضى قال أقيلوني بيوم عرضا قال له الفاروق لا تقال أو تستقال أيها المفضال وهكذا عن عمر قد بأنه قد قال يوما لهـ

٣٬٥٣٢ / ٥٬١٤٢