الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦-
إن القعود بالإمام أجدر في حينه فليقعدن ويعذر وفى إمام يتركن قتال من قد خرجوا عليه ضل وافتتن وإن يكن خلى القتال واحتمل بأنه لأجل عجز فيه حل بقلة الأنصار والرجال أو أنه قال بهذا القال فهو على حسن الظنون يحمل عندهم عليه ليس يعجل وإن يكن كنصف أهل الحرب له وترك القتال حين استقبله ولم يقاتل بالذين حضروا فهو خليع ساقط لا يعذر وليس للإمام من معاذر أن يترك النهي عن المناكر إن وقعت رجاء أن يعانا من بعدها وأن يرى أعوانا على مناكر أشر وأضر من التي كان عليها قد حضر وبعضهم أجاز للإمام تقية في مثل ذا المقام كمثل أن يكون لو قد أنكرا عليهم أفعالهم أفعالهم وما يرى تمالئوا عليه بالخصام طرا وعاندوه بالإرغام واستولت الاعدا عليه المرده وجر ذا عليه كل مفسـ وقد أجاز ربنا التقيـ للناس إذ خافوا من البليه وليس ما به الإمام التزما من القيام بالأمور أعظما من الذي أوجبه الله على عباده من الهدى وأنزلا وإن يكن قد سار في الحرب فله أن يترك الأحكام طرا مهمله ويترك الحدود حتى يفرغا من حربه ذاك له قد سوغا وجائز له يقيم الحدا حالا على من موجبا قد أبدى وفى الذى عن بعضهم قد جاء لا يقيم حدا من حدود ذى العلى على امرئ موجب حد أبدى أو يفرغن من قتال الأعدا وقال بعض العلما المرضيه لا تسع الأئمة التقيـ التقيه وبعضهم أجاز للإمام تقية في حالة الخصام حتى يرى جندا به يقوى على قتال
من
عانده من
ده
الملا