سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

قال أتى إلى الرسول رجل في مرة يستفتين ويسال قال له ياسيد الانام إني قد أفطرت في الصيام فقال أعتق رقبة أو فصم شهرين قد تتابعا أو أطعم ستين ثم قس على ما وقعا تضييعه صلاته إن ضيعا بجامع أن الجميع منهما فرض موقت بوقت علما فأوجبوا التكفير في تضييع صلاته كمصومه المشروع وقال آخرون ما عليه شيء سوى التوب الى باريه وبعد ذا يستقبلن ما يأتي عليه بالأداء في الأوقات حجتهم على الذي قد ذكرا قول النبي المصطفى من مضرا بأنما التائب من ذنب كمن ليس له ذنب بفضل ذى المنن قلنا ومن شرط متاب فرضا من ذلك الذنب قضاء ما مضى من صومه الصلوة والتكفير عنه بما هنا لكم مذكور

قالوا حديث للنبي قد نطق بانما الاسلام جب ما سبق

نقول أن ذلك الحديث نص

في المشركين فلهم حكم يخص

أما الزكوة فهى لو قد كانت حقا لذي الآلاء رب العزة

غير موقت بوقت علما

فتحت ما هنا من الخلاف

لا تدخلن في اثر الأسلاف

لأنما أداؤها إن لزما

فان من ضيعها قد لزما

وما من الآثار فيها آتي

عليه بعد ذلكم أن يغرما بأنها كالصوم والصلوة

من الخلاف فهو محمول على ما أن إذا ضيعها وأهملا

وكان في ذاك الزمان موسرا

فتاب حيث صار بعد معسرا

ولم يكن لديه شيء يغرم به الذي كان عليه يلزم

فهو على ذا القول ما عليه وكان بعض العلماقد الزمه كحكم غيرها من الحقوق

شيء سوى التوب إلى باريه يوصى بها كاملة متممه تلك التي عليه للمخلوق

354