سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٦

- 64

1

وإن يكن قد غار عقله ولم يقدموا عنه إماما محترم حتى إليه عقله قد رجعا فهو الإمام لم يكن منخلعا وإن يكن من بعد ما قد قدموا عنه إماما واستوى عليهم رد إليه عقـ له فالثاني هو الإمام فليقم بالشان وإن يك الإمام والأحبار توافقوا والقادة الأخيار إن يترك الإمام للإمامة بدون إحداث ودون عاهة وقد رأوا تقديم غير الأول أعز للإسلام والدين العلى فإن ذاك الأمر في قولهم يجوز للإمام أيضا وهم وإن يكن متفقا مع بعض والبعض لم يرض له بالرفض فالقطب قال إنه لا ينزع لنفسه وهم له ولا يخلعوا حتى يكون الاتفاق منهم ومنه طراً وبذاك يجزموا قلت وإن خالف من لا يعتبر خلافه فإن خلفه هـ وإن توافقوا بأن يقدموا سواه ممن قد يقوم بهم لأجل ما مصلحة فامتنعـ فالقول قوله فلن ينخلعا

لكنما الأولى له والأس

سلم

در

للعذر

إذا عليه اجتمعوا وعزموا بأن يكون لهم موافقا على صلاح لهم تحققا الا لعذر ليس فيه يختلف فالقول قوله إذا عنه أنف وجاء في قول لبعض من مضى ايس يضيق للإمام المرتضى أن يتبرأ من إمامة حمل إلى الذي عنه لها كان قبل لو أنهم تخالفوا في الأمر أي في قبول منهم ما لم يكونوا أجمعوا وعولوا طرا على أن منه ليسوا يقبلوا وإن هم قد أجمعوا فليس له يخرج من إجماعهم معطله فإن إجماعا من الأعلام يصير حجة على الإمام فكل إجماع بوقت ثبتا من أهله فذاك إجماع أتى قد كان في رأى أتى أو قال أو كان في حكم وفي أفعال

٣٬٥٤٦ / ٥٬١٤٢