سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٩

-

18 -

فإن يك الإمام قد مات على حال اس تقامة ولم يبدلا فيلزم الوكيل يحفظن على ما في يمينه الإمام جعلا والكف عن إنقاذ ما كان جعل في يده إمامه الذي رحل أو يتوافقوا على إمام يقوم بالنقض وبالإبرام فيعطينه بعد هذا الحال ما كان في يديه من أموال وإن يكن قد صار أمرهم إلى غير الهدى والاختلاف حصلا فليعمل الوكيل فى ذا المال بما يوافق الهدى بحال عند مشورة الأهل العدل في صرف ما في يده والبذل ويفعلن ما يفعل الإمام في ذاك بالعدل ولا يلام يعطى لأهل الفقر ما لديه أو أنه يبقي ه في يديه حتى يصير بعد أمر الناس لقائم شهم من الأكياس ـــه إليه وبرى ما بينه وربه والبشر ورجل لنفسه كان قطع أمر الشرا مع الإمام المتبع وحينما مات الإمام أهمله زمه التوبة مما فعله كان يجهل ذاك أو عمد فعل وهو على ولاية لها حمل لو قبل أن يتوب مما فعلا وقيل بالوقوف فيه أولا ومن يشارى لإمام ظهرا ويهلك الإمام من بعد الشرا فقال في عقد الشرا بعض الأول باق وبعض قال فيه منبتل كان الإمام راشد قد شاري قوما ولما عنه م تواري أفتى الشراة الحسن بن أحمدا أن الشرا باق على ما عقـ وقال نجل خالد محمد إن الشرا زال وليس يوجد

فيدفعن

ــدا

٣٬٥٤٩ / ٥٬١٤٢