سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٠

تعدد الأئمة

ولا يولى اثنان في الدفاع لعسكر مخافة النزاع فتقع الفرقة فيهم والفتن إلا إذا فيه صلاح قد زكن وإن يكن جعل إمامين هنـ أصلح فالأصلح مما يعتنى وجائز في حالة المدافعه تعدد الأئمة الأراوعه لعسكرين أو عساكر ترى كل إمام يقدمن عسكرا اثنان للاثنين كالثـ على ثلاثة بهذي الحالة احتاجوا لهذا الحال وهكذا كل بلاد والى

إذا

هم

لاثة

إن تكن البـ لدان قد تفرقت كل بلاد بإمام ام الحقت إذا دفاع واحد لهم جمع لأنما الآرا بذا لا تنصدع لو أنهم على قتال واحد تجمعوا في حالة الشدائد لاسيما إذا هم بالدول كانوا يقاتلون من لهم يلى وإن تجمعوا فكل منهم يقاتلن بمن ولى عليهم قلت وذى الحالة لابد وأن يأتي بها تخالف على المزمن لأنما الآراء ليست تتفق قط على أمر ولو قد كان حق وبالأخص في طباع العرب فالخلف من شأنهم والمذهب مع أن ما قالوه في ذا الموطن ما إن سمعناه أتى في زمن ولم نر في سـ الهـ داة تعدد الأئمة السراة وهذه الإمامة الكبرى فلا إلا إمام واحد على الملا في العصر في كل الأقاليم التي يجرى عليها حكم أهل الملة فيجعل الإمام للعمال في كل قطر يجعلان والى فيأمرنهم بأمر من وكلهم في الحق يتبعنه فمن له العق د بحق سبقا على الجميع أو يكون مطلقا فهو إمام لجميع الخاق في مغرب الدنيا معا والشرق

سير

٣٬٥٥٠ / ٥٬١٤٢