الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧١-79 -
1
عاملا
وإن من تأخرت إمامته عن أول فلا تتم بيعت فيجعل السابق هذا عاملا إن كان للأعمال قد تأهلا فمن له عقد إمامة جرى على بلاد خصصت من القرى أو أنه كان على إقليم مدون إطلاق مع التقديم ولا على الكل وبعد ولى أصحاب قرية إماما عدلا على الذي في الأرض من أنام أو أنه كان على الإسلام فإن من قدم قبلا وعلا يكون للأخير منهم وبعضهم يقول إن من سبق هو الإمام للجميع والأحق وهو مقال من يرى من النجب بأنه إذا إمام قد نصب على بلاد أو على إقليم مخصص أى لا على العموم فإنه على بنى الإسلام طرا هو الإمام بالتمام مما يدل أنه لا يجتمـ اثنان في عصر وأنه منع كون النبي المصطفى في عصره هو الإمام الحق دون غيره ومن عداه فهم عمال بأمره تستند الأحوال كذاك في عصر أبى بكر الأبر وعمر ومن أتى بعد عم فإن على اثنين عقدا أبرموا في مدة فعقدهم منهدم وقال بعض جائز أن يعقدا لكل واحد بمصر حدا وإنما الممنوع عقد العاقد على إمامين بمصر واحد وهكذا ثلاثة أو أكثر فإن ذاك الأمر مما يحجر إلا إذا بين الإمامين فصل وحال جبار من الناس مضل ولم يطيقاه فإن زال المضل وملك هذين الإمامين اتصل زالت إمامة الجميع ووجب أن يصطفى الناس إماما منتخب وقيل لو كان بنزوى قائم وفي صحار جائر مراغم جاز لأصحاب حفيت يجعلوا لهم إماما للأمـ ور يفصل فإن على إزالة الجبار قد قدروا بالقهر من صحار