سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٤

1

1

طاعة الأئمة واختلاف العساكر

ومن بأمر الصلحا يستولى طاعته لازمة للكل أو كان للشرا فيهم ساعي

للدفاع

لو أنهم ولـ لاسيما إذا هم ولوه على الظهور حين قدم وإن سوى المنظور كان قدمه فإنما حق وقه ملتزمه على الذي قدمه وتلزم عليه أيضا الحقوق لهم وحقه لا يلزمن أحدا من غير من قدمه وعقدا وهكذا عليه ليس يلزم حق لغير من له قد قدموا وإن على اثنين خلاف قد حصل بين عساكر الدفاع في محل فصاعدا أيهما يقام أو أى هذين هو الإمام وقد أقامت فرقة إماما وفرقة لها إمام قاما على جميعهم فكل فرقة يلزمها حق الذي قد ولت إن صح هاهنا إمامان ولم يكن من الاثنين واحد أتم

ممن على الجميع منهم لزما طاعته واستوجب التقـ وهو الذي الفضل له قد ظهرا على الأخير حيث أن لا ينكرا فإن يكن فإنه الإمام على الأخير ما هنا كلام درى بذاك العسكران أو درى بذاك أهل الفضل ممن حضرا وإن هم لم يجدوا في الحال من يقدمونه وكان مؤتمن أو ما توافقوا على إمام يقام في الحال من الأقوام فإنهم يقاتلون حالا دون إمام خصمهم إن صالا ويدفعونه عن الأموال

وعن حريمهم معاً والآل وإنما يعتبر اتفاق من قد كان منظورا إليه مؤتمن لا ينظرن الى خلاف من لا يكون منظورا اليه اصلا وليفعلوا إذا هم قد قاتلوا بلا إمام لهم وناضلوا

٣٬٥٥٤ / ٥٬١٤٢