الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٣- A 1.
-
إن يكن المضروب يلقى حاكما أو منصفاً يأخذ منه اللازما أو كان يرجى منه يعطى الحقا من نفسه لمن له استحقا وإن يكن جميع ذا تعذرا غضربه من بعد ذا لن يحجرا لكنه بعد إقامة الحجج عليه إن أصر حالا وانزعج لأنه بذا يصير باغيا وغير مقدور عليه عاتيا
إقامة الدعوة على البغاة
ج
وأنه لابد أن تقاما على البغاة دعوة أعلاما لأنما الأحكام لا تنفذ قط والحرب لا تضرم في أهل الشطط إلا بعيد أن تقام الحجج في الناكثين ليبين المنهـ يبعث للمحـ دث أو للناقض عدلين مسلمين ممن نرتضى يطالبانه بأن يعطى ما كان عليه من حقوق لزما وبانقياده لحكم ذى العلى وللأئمة السراة النبلا
وبالدخول في الذي قد نزعا
وبأداء ما عليه يلرم
يجزيه
عنه
من الطاعة حيث امتنعا شرعا ولا يفعل ما قد يحرم
عدل يقيم حجة عليه
وقال بعض العلم العلما وقال بعض إن يك الباغي الألد صار به يعرف مع كل أحد مشتهراً بالبغي والإصرار يعرفه البادي مع الحضار بأنه للحق لا ينقاد قط فما علينا دعوة له تخط وجائز أن ينفذن فيه كمن أقيمت دعوة عليه لأنه مخاطب في الأصل ببذل ما يلزمه بالعدل لا يعذرن بعدم المطالبه في ذاك من أهل الحقوق الواجبه فالمصطفى اذام قومه إلى مكة عام الفتح يزجي الجحفلا نهاهم أن يظهروا الأخبارا وأنه لمكة قد سارا
(م 6 - سلاسل الذهب)