الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٠1
وإن أرادوا منك أن تنزلا لهم على حكم الإله ذى العلى لا تفعلن بل أنزلتهم على حكمك لو كانوا رأوه أثقلا فأتت لا تدرى نصيب أم لا تصيب فيهم حكم ربي جلا والقطب قال بعـ بع ده فيجب على نبي الإسلام مهما ذهبوا في الحرب للأعداء لا يعترضوا للقتل من قبل دعاء يفرض لا يبدءوا الأعداء بالقتال من قبل دعوة لحكم العالي فكل من يمتنعن من حق كان عليه واجباً للخلق كذاك من حد عليه لزما أن يذعنن له وأن يسلما كمدع ما لم يكن له بحق إمامة ولاية لا يستحق أو أنه عن طاعة الأئمة يخرج أو أظهر مثل دعوة كفر وفسق فإلى الرجوع يدعونه عن ذلك الصنيع ويبذل الحق فإن تاب قبل منه وإلا صار باغياً مضل وهو حلال الدم فليق ائل حتى يفيء طائعاً أمر العلى لكن ذراريه هنا لا تسبى ولا يباح المال منه نهبا ولا يحل منه غير دمه فإنه أباحه بجرمه وجائز أن يستعان في الوغى بالخيل والكراع الذى بغي وبالسلاح حالة الحرب ولا يضمن ما فيه التلاف وصلا في حربهم وما بعيدها تلف فإن في ضمانه قد اختلف القطب بأن لا يضمنا لأنه مثل الذى قد أمنا أن يحفظوا الباقي في أيديهم
وصحح
ولازم فيما نرى عليه بعد انقضا الحرب إلى الأرباب أو وارثيهم مع وقال بعض إنه يستودع في بيت مال المسلمين أجمع وقال بعض العلما تفرق قيمته يباع ثم ينفق أن يثبتوا في الحرب لا ينهزموا ال إلا تحرقاً إلى قتـ
م
والمسلمون لازم عليهـ
ولا يولوا
الة النزال
حـ