سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

أو متحيزين نحو فة كما أتى بذاك نص الآية وجاء أيضا في مقال حبر بأنها خصت بيوم بدر وأنه رخص بعدلهم في أحد وقد أتى عفوهم تخن اللذون قد قررنا الخجله

لقول خير الخلق لما قال

بل أنتم الكرار أنا لكم لفئة وملجأ يأويكم والقطب قال فعلى ذا القول من يدهمه العدو من أهل الفتن وما له من طاقة فلا ضرر مع عجزه عن المقتال أن يفر وفى مقال جاء عن بعض الأول بأنما الفرار شيء لا يحل لو كان لم بيق سوى الإمام بنفسه في موقف الصدام ما جاز أن يصفح قط هاربا بوجهه ولا يولى ذاهبا وللإمام يكرهن أن يحضرا بنفسه القتال مع من حضرا لأن فيه دهشة إذا قتل بينهم لأن أمره جلل ولا يبارز رجل أو يحمل على المبغاة إن أتوا في رجل إلا بأمر من إمامه جلى فالأمر فيه للإمام الأكمل وخارج عن الهدى والطاعه ومن غدا مفارق الجماعه فميتة يموت جاهليه م بها أعظم بها رزيه ومن بغى فجائز أن يقتلا بكل ما لقت له قد أوصلا من حرقهم ونصب منجنيق ومن سوى ذلكم الطريق وذو الصبي ليس ينال بأذى إذ ما عليه حجة في حين ذا وقال بعض لا يحاربونا بالحرق بالنار لما يروونا إن بعذاب الله لا تعذبوا يعنى بذاك النار فيما كتبوا وجاء لا يعذبن بالنـ إلا إله النار في الأخبار

أعظ

بالنار الشجر لقول ذى الآلاء نصاً في السور

وجاز قطع نخلهم مع

في سورة الحشر وما قطعتم من لينة أو أنكم تركتم وقد روى القطب به الكراهه عن بعض من أحب للنزاهه

٣٬٥٧١ / ٥٬١٤٢