سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٤

92

1

*

تعينهم

في

لو أنها بدون ما سلاح موقف الكفاح ويرفعن عن أبى الحوارى من يصحبن عامل الجبان ويأكلن مما له قد جمعوا يظن أن أكله موسع فما عليه فيه غرم أصلا لكن يتوب راجعا المولى إذ يقدمون هم على ذا الحال تدينا بوجه الاستحلال والمغزو للإمام جائز لمن غدا بشرك متظاهرا علن قيل ولو بمن به لا يأمن لأن ما لهم حلال بين والأخذ للجزية حل منهم اكفرهم وعظم ما قد أجرموا ولا يقاتل لذوى الصلاة إلا بمن لم يك ذا تهمات أعنى بمن لم يتهم كان على سال بأن يأخذه أو يأكلا فإن يكن لم يجدن مستعملا عليهم في حال حرب نزلا إلا الذى لم يتثق به ولم يأمنه أن يفعل فيهم ما حرم فغير جائز له التعرض لحربهم فيتركن ويرفض وقيل ليس لإمام في الهدى أن يستعين في حروب للعدى بكافر عن الطـ ريق مائل وصائل على عدو مجرم إلا إذا كان الإمام قاهرا لمن يهم في الحرب كان سائرا و آخذاً فوق يديهم كيلا يبدلوا عن أمره تبديلا وإن لغير المفسدين وجدا لا يستعن بالمفسدين أبدا ولا له في جنده يؤويهم لو كان ذا مقدرة عليهم والقطب قال لا يجوز لأحد أن يستعين بأخي شرك ألد ولو على المشرك مثلما ورد في خبر عن الرسول من معد بأن مشركا له كان لحق قال أريد الغزو معكم منطلق لكي أصيب السهم في الغنائم فرده خير الورى من هاشم وقال لسنا نستعين أصلا في أمرنا بمشرك تولى فجاءه ثانية فقال له مثل مقال أول ما قبله

٣٬٥٧٤ / ٥٬١٤٢