سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

- 94.

1

فإنه يضم نفسه لدى من منهما أقرب كان للهدى فإن هما تساويا قد كنا فليجتهد في ضم أحدا هنا لنفسه لقوة لديها أو لأمور غير تلك فيها لا يقصدن بأن يعينها على ثانية بما له قد فعلا بل إنه يقصد يسـ تعين بها على الأخرى ولا يهين فإن تكن تلك التي قد قاموا لحربها أصابها انهام فلا يقاتل من لها قد ضما حتى إلى الطاعة يدعو ثما لأنها لديه بالأمانه والشأن في الأمانة الصيانه وواجب على الإمام العادل أن يتقدمن على القبائل يخبرهم بما يجوز لهم وبالذى كان عليهم يحرم فمن يكن من بعد نهى ركبا شيئا وعن نهى إمامه أبى فإنه يضمن ما قد أتلفا من ما له فليغر منه بالوفا وإن يكن أرسل يوما جحفلا أو أنه سرية قد أرسلا فنهبوا وأحرقوا المنازلا وسفكوا الدماء أمرا باطلا ولم يكن لهم بذاك آمرا فإنه يأخذ بالذى جرى من كان قد أحدثه ويظهر بغى الذي أحدثه وينكر ثم ليعاقبه على ما فعلا ليسلكن بذا السبيل الأمثله فإن هم قد أحرقوا وأفسدوا ثم ادعوا بأن ذلك العدو عن الأدا للحق كان امتنعا فإن يكن قد فلا ضمان أبدا عليهم وإن يكن بخطأ ذا منهم فإنما فعل الخطا ممن أتى في بيت مال المسلمين ثبتا أو كان من واليه أو من قاضى وخطأ من الإمام ماضي

صح

ذاك الادعا

أى خطأ في حكمهم على أحد فإن فيه دية ولا قود وإن ما يكون دون الدية من الجراحات بهذي الصفة فإنه أيضا ببيت المال ينفذ منه ذاك بالكمال

٣٬٥٧٦ / ٥٬١٤٢