سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٧

إلا إذا للحكم كانوا بدلوا وخالفوا للحق فيما فعلوا ذاك الذي لا خلف فيه فهنا حكم القصاص واجب فيمن جنى إلا إذا بالأرش صاحب الدم يرض ففى أموال جان مجرم وذاك مثل رجمه للزانى ولم يك الزاني أخا إحصان أو أنه يقطع كف السارق حال الصبي أو في جنون طارق أو كان في أقل من أربعة دراهم يقطع ذا في السرقة وليس من أرش لما تولدا من الحدود الجائزات وبدا كموت مجلود أو المقط وع وما يكون مثل هذا النوع وقيل إن مات بتعزير بدا أو فسدت رجلاه حين قيدا فإن غرم مثل ذى الأفعال يكون مع بعض ببيت المال وإن يك الإمام يوما قد ضرب شخصا لأجل حدث قد ارتكب مائة سوط مع سوط أو مائه فإن ذاك سرف قد خطاه يحتاج إن في ذاك يستتابا لأنه قد خالف الصوابا يخرج عن حد غدا محدودا

و إن يكن عزره شـ

ديدا

يضمن ما عن حد تعزير خرج لأنه مرتكب فيه الحرج وإن يكن هـ ذا الإمام قد ملك لبعض مضر كان فيه قد سلك كمثل قطع سارق والجلد

ود

فما له يقيم أى حـ بل إنه يحبس من كان جنى أو يملكن مصره المعين وقيل بل يقيم حد البارى وقيل في ذلك بالخيارة وذاك حتى تضع الحروب أوزارها وتهدأ القلوب والحكم بين الناس كالحدود في كل قول لهم موجـ وقال بعض إنه لا يدع فصلا لأحكام لديه تقـ وفى الذى عن بعضهم قد يرفع بأن ترك ذاك لا يمتنـ كيلا يكون ذلك الحال له يشغل عن فتح أراد فعله وبعضهم ألزمه إلزاما أن يترك الحدود والأحكاما

تقع

٣٬٥٧٧ / ٥٬١٤٢