الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٨كيلا يكون شاغلا في الحال حتى يتم الفتح باستكمال وقاصد ببغيه أن يسلبا أو يسرقن من أحد وينهبا أو فعل ما كان حراما كالزني أو قبلة أو كان للمس دنا فإنه لا يقتلن من بعدما يمنع من بغى عليه عزما أو أنه بنفسه قد امتنع فقتله من بعد ذاك لا إلا إذا في الابتداء قاتلا أو أنه كان لذا تناولا وفر بعد أخذه وقابلا في هرب من جاءه من الملا لرد ذاك المال منه فهنـ يقتل حيث بغيه تعينا
يسع
٣٬٥٧٨ / ٥٬١٤٢