سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٩

لع

ذا دري

وواجب تنجية المال المسلم بدون ما قتال وقيل لو كان بلا قتال لا تلزمن تنجيـ ة المال وجائز لمن به الباغي الألد جاز بأن يدفعه وأن يصد عن ذلك المال الذي قد حملا لوريبه وجاز أن يقاتلا لو أنه صاحبه لا سلم فيعملن فيه بما قد يلزم إذا له من ذلك الباغي نزع يعطيه ربه ونعم ما صنع أو أنه يدفعه في الفقرا إن لم يكن بربه هـ وقيل من يطلب باغيا على مال له كان له تناولا ويجمع الرجال للقتال فقتل الباغي بهذا المال وبعدما أن قتل الباغي وجد ما أخذ الباغي وما كان حشد مال سواه وهو كان قد طلب بمال نفسه الذي منه انتهب أو أنه قبل القتال علما أن الذى الغاصب كان ظلما مال سواه أو يخلط ماله بمال غيره درى في حاله فجائز في ذلك والقتل والقتال مهما وقعا كذلك الهجوم وقت الغفلة والنوم جائز بهذى الصفة

معا النزع

فان يكن مختلطا طاله نزع

زع

يفرزه من حين عنـ ه يقع

وليوصلن كلا بكف صاحبه أو لفقير إن يكن لم يدر به

ويحرزن ماله ويدفع

وإن يكن لم يفرزن المختـ

LL

لغاصب أمواله ويرجع

يفعل فيه مثلما قبلا بسط

مرسوما بباب القسمة في المال أن يختلطن من جهة ويعسرن فرزه وليس من إثم عليه إن لذاك يفعلن بحجة الإقرار أو بيان أو رؤية البغي بالعيان أو شهرة تكون أو أمارة ترجحت وهي التي قد مرت أو خبر ممن له يصـ أو بعض ذا أو كله يتفق مانا في الحكم إن مشاهدا قد كانا

لكننا نلزمه الضـ

دق

٣٬٥٨٩ / ٥٬١٤٢