سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٠

—

- 108 -

ووقع الإنكار والبيان منعدم لديه والبرهان

د

وإن يكن قد قتل الباغي وقد بان بأن المال للباغى فقـ فضا من دياته وما فسد حال قتاله له من السيد أو أنه قبل القتال أفسدا أو بعده فضامن لما بدا عليه حالا وسقاه للعدم

دا

وما عليه من أثام إن هجم أو ينزعن مالا لديه وجدا إذا أقر أنه باغ عـ أو قامت الحجة والبيان بأنه باغ ولا نكران أو بالبيان أو بشهرة كما قد مر فيما قبل ذا تقدما لو أنه قد ألزم الضمانا لدية إن ذا خطأ قد بانا أما الخطا في المال فالمشهور فيه الضمان عندهم يصير وقيل ما فيه ضمان لزما أورده في النيل قطب العلما أيضا وفى الإمام إن كان قتل شخصا فبان بعد قتل فيه حل بأنه كان بريئا فالديه في بيت مال الله منه التأديه وإن عليه زور الشـ ديانة عليهم تعود وقيل من يقتل حينما أقر عن نفسه بأنه باغ مضر فليس فيه من ضمان حيثما أقر أنه امرؤ قد أجرما فهو كمن أقر أنه اخترم ابن فلان فسـ قاه للعدم وإنما الغرم عليه لزما في ذلك القول الذي تقدما أنما المقتول دون لبس هو الذي أوجب قتل النفس أى قتل نفسه متى أقرا بموجب القتل وما تبرا لعظم أمر كان في القتل طرا غاية ذاك أنه خطا جرى

مع

هود

تسبب المقتول فيه والخطا

وليس للإنسان حق للأبد

فلو أباح نفسه لقـ

للازم

الضمان ليس مسقطا

قتل النفس منه لأحد

اتل أو جارح أو غير ذي الفعائل

فغير جائز لشخص يقتل أو أنه فيه الجرح يفعل

٣٬٥٩٠ / ٥٬١٤٢