سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١١

-

- 1.9 -

جما

و هلكا كلاهما إن فعلا ولزم المغرم الذي قد قتلا كذلك الأرش لجرح أثرا وقيل لاغرم لما قد ذكرا وكل من للقت ل قد تقدما بدون أمر جائز قد علما فقود يلزمه وإثما ثم ضمان المال أيضا لزما وذاك حيث إنه تقـ لقتل نفس ولمال حرما بدون حجة ولا إقرار ولا بيان كاشف الستار وإن يك المبغى عليه هجما على الذي بغى عليه وارتمى فإن للباغى بأن يقـ اتله إن كان لم يعلمه إذ تناوله بأنه المبغى عليه من قدم وليذعنن بحقه إذا علم وإن يكن اذعانه لم يقبل يقاتلنه لانتهاء الأجل

٣٬٥٩١ / ٥٬١٤٢