سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٧

115 -

1

عليه في المال ولا ينزعه من عنده قط ولا يتبعه

ورجل رأى وليه اقتن

وغير ذلك الولى غلب

فلينهض

مع رجل ليس وليا قد عدل

فإنه يرده فإن أبى

ن إليه بالقتال حتى ينجيه من الأهوال

وبعضهم يقول يأمرنهما بالكف حتى يظهرن أمرهما ويرفعن أمرهما للحاكم ليقبضن على يمين الظالم فإن يكن بذلكم لم يمتنـ فإنه يدفعه أو يرتدع

سلطنة

وزارة التـ

الرقم العام

الرقم الخاص:

القومي

٣٬٥٩٧ / ٥٬١٤٢