سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٨

-

116 -

استقتال البغاة ومن حل قتله

ومن أبيح قتله في الشرع فليس في استقتاله من منع بكل ما يوصل للقتل وإن بالوصف أو دلالة لمن زكن ويعرف الباغي به في النفس أو نسب قبيلة والجنس أو ماله أو كان في الأرحام إن صدق الواصف في الكلام كأن يقول صاحب البستان ذاك الذي في الموضع الفلاني أو أنه صاحب تلك الدار وهي التي الصلت بالجوار ولا يحل قتله لأحد أو يعرفنه بلا تردد كمثلما لم يقتن خرد له من جاءه يريد أن يجندله حتى أتاه جائر وقد وضع يديه فيه ثمت الشك ارتفع كذاك حتى يعلمن من قتل بأنه ممن دماؤه تحل بصحة تكون أو إقرار أو روية ما إن لها ممارى إن كان أمره بذاك القتل لم يأتين من الإمام العدل أو قدوة فى الدين مثل جابر فإنه مثل الإمام الطاهر ولا يحل لامرئ أن ينسبا إليه ذنبا وله ما ارتكبا لو أن قتله بغير ذاك حل وكاذب عليه بالإثم حصل واختلفوا هل جائز أن تنسبا لرجل يخالفن المذهبا ما حل من تصويب ديننا ومن لزوم هذا المذهب الصداق الحسن وب لمن غدا مخالفا للمذهب

وإنه لم يك بالمصـ

لمن يبي قتله بما ذكر كمثل أن ينسب ما قلنا ومر إلى مخالف لدى مخالف أو ذي نفاق فاسق مقارف أو مشرك يقتل من قد فعلا ما قد ذكرنا من أمور أولا أو أنه للصوم والصلاة يسبه والحج والزكاة قاتل من يفعلن ما ذكر فقيل ذاك جائز إذا

مع

٣٬٥٩٨ / ٥٬١٤٢