سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٩

- 117 -

-

عندهم

وقيل لا يجوز ذلك النسب لأنه في سعة أو أنه في القتل تسبب جاء بوجه حل أو واجب لكنه في الظاهر إهانة جاء لدين طاهر وهو دعاء للمعاصى قد بدا إعانة لفثلهن وجدا الأن فعله على ذا الحال معصية لله ذى الجلال لو استحق القتل بالكفران وصحح القطب المقال الثاني وإن يكن موافق قد فعلا فعلا غدا الدمه محـ للا فجائز أن يخبرن عليه من يقتله ولو مخالفا يكن بمثل ما قلنا من الديانة وما ذكرنا قبل ذي الصورة والذى أراد قتله بما يوجب قتله متى فيه ارتمى يسعى به إلى الذى يقتله ممن له كان يحل قتله والخلف في سواه ممن لا يحل له بأن يقتل ذلك الرجل سنة قتل حينما يأتيه

لكونه يخالفن فيـ

أو أنه

يجيء

عن د القتـ

ـلة بالحرق أو بالغرق أو بالمثلة أو أنه إذا أتاه بقتل بقتله والمال منه يأكل أو أنه يقتله ويصرع واه ممن قتله ممتنـ سو متنع فمن تكن هذى صفاته فلا يأمره بالقتل ولو قد حللا وجوزوا الأمر له بما يحل وما عليه من ضمان إن عدل وقد عصى المأمور إذ تعدى ولم يجيء بماله قد حدا من ذاك أن يخبر جبارا مضل بما يكون أحد فيك فعل فينصفنك منه هذا الظالم ويتعدى ما إلا له حاكم في بدن الفاعل أو في مال ففيه رخصة أنت في قال أن تخبر الظالم لو كان عدا وما عليك في الذي منه بدا وفي إشارة إلى مستوجب قتل بفعل كان لم يرتكب من الذنوب موجب ــل أو غير موجب لدى ذى الختل

للقت

٣٬٥٩٩ / ٥٬١٤٢