الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٤122
-
أو ذو السقام وكذا نحوهم من كل من لا يقتلان منهم إن لم يكن من قاطعين حل قتلهم بحيثما قد حلوا فإن دعى للحق هذا فأبى فإنه يجبر كيما يذهبا فإن يكن قاتلهم وما انثنى يقتل حالا ويذاق للفنا وإن يكن هذا من القطاع يقتل حالا دون ما نزاع وقتلهم سرا وجهرا حلا قد أخذوا هناك مالا أم لا وأنهم هم الذين قطعوا ثلاث مرات وبغيا أوقعوا فصاعدا وقيل مرتين فصاعدا خلف على قولين وإن يكن بغى لهم لا يعلم من سابق فإنه لا يهجم عليهم كذاك مهما نزعا هذا الذي قد أخذوه أجمعا بالحق أو بباطل أو رجعوا ذاك إلى أربابه ودفعوا أو أنهم قد هيئوا للرد ذلك أو تابوا من التعدى وتؤخذ الأموال منهم ولو تابوا من البغى ومما قد جنوا من ذلك البغي وغيره هنا أو منه بالخصوص تابوا علنا وإن هم لم يظهروا لتوبة من بغيهم إلا بعيد القدرة حد الله فيهم ينفذ ويضمنون ماله قد أخذوا وإن هم لتوبة قد أظهروا على عموم أو خصوص أشهروا وبعد قالوا إننا لن نعرفا لهذه الأموال حتى نصرفا لكم أم السواكم عذروا في قولهم إذ للمتاب أظهروا ويلز من أرباب هذا المال بينة صحيحة في الحال وإن هم لتوبة ما أظهروا فهم بما قالوه ليس يعذروا وجاز أن يقاتلوا وتنزعا من عندهم جميعها ولا لعا وإن رآهم من لهم قد يطلب قد راح من أيديهم ما نهبوا بأى وجه من وجوه تعلم وإن يبغى أحد عليهـ د عليهم فلا يقاتلهم إلى أن يعرفا بغيالهم من قبل ذاك سلفا
فإن