سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

وإن في ذا الأثر الجليل كما تراه الذكر للتفصيل

ما بين ما أن كان هذا المستحل

تلك التي تعتقد إستحلالا

من بعض تلك الفرق التي تضل

ما كان قد حرمه تعالى وذا كمثل فرقة الصفرية وأزر قيه وكالنجدية وبينما ان كان أصل الرجل من أهل هذا المذهب المبجل ويستحل هو شيئا كان في دين الهنا حرام منتفى على دليل قد أتى في زعمه به أستدل في ثبوت حكمه فالبعض بالاجمال في ذا يجتزى وبعضهم لذاك لم يجوز أما الذي استحل في الأول لم يحك به كما ترى إلا عدم أي عدم اجتزا باجمال صدر وذاك قولا واحدا لنا ذكر ومن أتى شيئا من الاشياء وفيه حق للعباد جائي

كأخذ مال الغير وإرتكاب فرج حرام كان باغتصاب ومثل تاثير على النفس بما كان من التاثير شيئا حرما فانه أما بأن ياتيه وإنه معتق دا لديه حرمته أو أنه يأتيه معتق ــدا للحل قبلا فيه فان أتى معتق دا للحرمة فلازم عليه عند التوبة إن يغرمنه إلى أهليه والتوب من ذلك لا يجزيه إن كان قادرا على ما ذكرا إلا إذا لغرمه ما قدرا كما إذا عليه قد تعذرا وجود مالك له من الورى أو أنه لم يجدن ما يدفع الذي كان عليه يقع فواجب حينئذ عليه أن يعتقد الخلاص مهما يقدرن فان يك الموت إليه أقبلا ولم يجد إلى الخلاص سبلا فواجب عليه أن يوصى وما عليه شيء فوق ذاك لزما وإن يكن أتاه حينما أتى وحله يعتقدن ذاك الفتى فحكمه بعكس من يأتيه معتقدا حرمته عليه

361