سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

فالتوب من ذلكم يجزيه بدون غرمه إلى اهليه وهو سواء قائما ذلك في يديه أو اتلفه بمتلف وإن هذا الحكم ظاهر على من اشركوا لقول ربي ذي العلى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم فهو دليل يفقه ولحديث قد أتى من أسلما يوما على شيء وعنده ارتمى فهو له وللذي قد نقلا بعضهم من حكم سيد الملا

في دور مكة متى بها نزل

مكة عنوة فهى لهـ

وفى رباعها وكان قد دخل

فكل ما قد كان في أيديهم

من بعد ما قد أسلموا وثابروا

سوغه لهم من إكتساب كان لهم أو كان باغتصاب

وكان للذين منها هاجروا

دور وكانوا سكنوها أولا في جاهلية واسلام تلا وبعد ذا خالفهم عليها من أشركوا هناك من أهليها واغنصبوها والرسول المصطفى هنا لهم جميع ما قد وصفا ولم يكن رد على ديار من المهاجرين بعض دار وقد اتى أن عقيلا اغتصب دور رسول الله بعد ما ذهب ومولدا له ودورا لبنى مطلب ومالهم من وأنتقلت دار خديجة إلى صخر بن حرب بأغتصاب فعلا ة الزهراء ونعم المشهد

وهي التي قد كان فيها مولد

فاطمة

مس

سکن

وردها لداره واغتصبا دار أبن جحش في الذي قد غصبا

وبعدها أستعدى عليه المصطفى فما عداه في الذي قد وصفا وقال يا خير الورى إحسانا دار ابي هذا ابو سفيانا عدا عليها والرسول أعرضا عنه وعن مقاله وأغمضا فجاءه من اليمين والنبي أعرض عنه وله لم يجب وجاء عن شماله فأعرضا عنه فخلاه وبعد ذا مضى لذاك قال احمد معرضا بنجل حرب بعد ما الهادي قضى

362